05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 413 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة.ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني (5%) من تاريخ الاستحقاق.ج- مصروفات البروتستو والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.