07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
المادة 414 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب الضامنين بما يأتي:أ- كل المبلغ الذي وفاه.ب- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني (5%).ج- المصروفات التي تحملها.