04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 415 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.