03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 416 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة ما وفاه.ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.