04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 417 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم كمبيالة أو عمل بروتستو في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد، وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها. وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء.وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير الحاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل بروتستو. فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.ولا تعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه تقديمها أو بعمل البروتستو.