04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 418 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبه الوفاء في موطن هذا الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.