22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 420 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.