04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 422 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها.ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.