04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 423 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.