06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
المادة 430 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:1- لفظ "شيك" مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين (435) و(436).5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.6- مكان الوفاء.7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).