21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 432 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
الشيكات الصادرة في قطر والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.