21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 433 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه، وقت إنشاء الشيك، نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.وعلى ساحب الشيك أو الأمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه. ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم.وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.