30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 435 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز اشتراط وفاء الشيك:أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس الأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.ج- إلى حامل الشيك.والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه علي عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين إسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.والشيك المشتمل على شرط "عدم القابلية للتداول" لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.