06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
المادة 439 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يضمن صاحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.