21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 441 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا سحبت شيك في أكثر من نسخة واحدة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.