27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 444 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.