08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 445 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك.ويجوز له حظر تظهيره من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.