27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 447 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.