21 يناير 2021 م
07 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 450 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن إحتياطي.ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه. كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.