22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 452 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقا لأحكام المادة السابقة، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقا للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.