24 مايو 2022 م
23 شوال 1443 هــ
English
المادة 454 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.