18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 456 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه.وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن مائة ريال.