30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 457 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء.