27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 458 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1982 الجريدة الرسمية 6 لسنة 1982):
الشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على الأكثر. فإذا كان مسحوبا خارج قطر ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال ثمانية أشهر على الأكثر. وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.