27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 459 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.