04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 460 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
للمسحوب عليه أن يوفي بقيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.