23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 461 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.