27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 462 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها وجب مراعاة تواريخ سحبها.فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.