29 مايو 2022 م
28 شوال 1443 هــ
English
المادة 464 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بإسم حائز الشيك وعنوانه.وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى إستحقاق الشيك خلال شهر من تسلمه الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.وإذا لم يرفع المعارض دعوى الإستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر، وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك أن تقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.وإذا رفع المعارض دعوى إستحقاق الشيك، لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.