30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 465 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (463) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر، أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.