04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 469 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك، إمتدت هذه المواعيد، وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام به الحامل بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.