23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 471 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.