19 أغسطس 2022 م
22 محرم 1444 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 03/03/2003
لا يجوز لأعضاء النيابة العامة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمتهم.