27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 472 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.