30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 27/06/2006
«تُضاف إلى المادة (2) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، فقرة ثانية، نصها التالي:مادة (2 فقرة ثانية):«ويجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب السابع مكرراً من هذا القانون.»