30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 27/06/2006
تُضاف إلى الفصل الخامس من الباب الخامس من قانون الشركات التجارية المشار إليه، مادة برقم (167 مكرراً) نصها التالي:مادة (167 مكرراً):«يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية.»