30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 27/06/2006
تُضاف إلى الفصل الأول من الباب العاشر من قانون الشركات التجارية المشار إليه، مادة برقم (293 مكرراً)، نصها التالي:مادة (293 مكرراً):«تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص المعنوي مالك رأس مالها.»