19 أغسطس 2022 م
22 محرم 1444 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 03/03/2003
يحظر على أعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية أو الإشتغال بالعمل السياسي. ولا يجوز لهم الترشيح لإنتخابات المجالس النيابية أو البلدية خلال عملهم بالنيابة العامة.