24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 28 /2005) تاريخ بدء العمل : 08/08/2005 تنشأ مؤسسة عامة مستقلة، ذات شخصية معنوية تسمى «شبكة الجزيرة الفضائية»، تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب، أو تعين مراسلين لها في قطر أو في الخارج وتدار المؤسسة على أسس تجارية.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 21 / 2001) تاريخ بدء العمل : 05/08/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/08/2005تنشأ مؤسسة عامة مستقلة، ذات شخصية معنوية تسمى «قناة الجزيرة الفضائية»، تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب، أو تعين مراسلين لها في قطر أو في الخارج وتدار المؤسسة على أسس تجارية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 08/02/1996 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/08/2001تنشأ مؤسسة عامة مستقلة، ذات شخصية معنوية تسمى «المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية»، تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب، أو تعين مراسلين لها في قطر أو في الخارج وتدار المؤسسة على أسس تجارية.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 28 /2005) تاريخ بدء العمل : 08/08/2005
تنشأ مؤسسة عامة مستقلة، ذات شخصية معنوية تسمى «شبكة الجزيرة الفضائية»، تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب، أو تعين مراسلين لها في قطر أو في الخارج وتدار المؤسسة على أسس تجارية.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 21 / 2001) تاريخ بدء العمل : 05/08/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/08/2005
تنشأ مؤسسة عامة مستقلة، ذات شخصية معنوية تسمى «قناة الجزيرة الفضائية»، تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب، أو تعين مراسلين لها في قطر أو في الخارج وتدار المؤسسة على أسس تجارية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 08/02/1996 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/08/2001
تنشأ مؤسسة عامة مستقلة، ذات شخصية معنوية تسمى «المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية»، تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب، أو تعين مراسلين لها في قطر أو في الخارج وتدار المؤسسة على أسس تجارية.