22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
تتولى المؤسسة، وحدها دون غيرها، التشغيل والبث للقناة التلفزيونية الفضائية القطرية، وفقاً لأحكام هذا القانون، واستثناء من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1987 المشار إليه، ولها في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بجميع الأعمال التي تؤدي إلى ذلك، وبوجه خاص ما يلي:1- تملك جميع الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لإنشاء وتشغيل القناة.2- إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بإنشاء القناة وتشغيلها وتطويرها.3- تولي الرقابة العامة واليومية لبرامج وأداء القناة.4- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير، وتملك شركات قائمة، أو المساهمة فيها.5- التعاون والتعاقد مع الجهات الأخرى - العربية والأجنبية - التي تعمل في نفس المجال، لإنتاج وتسويق وتبادل البرامج والخبرات.6- إدارة واستثمار وتوظيف ما تحققه المؤسسة من إيرادات، بما يتفق والغرض من إنشائها.7- إبرام عقود التمويل، أو الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية، اللازمة لتمويل إنشاء وتشغيل القناة الفضائية، ومشروعات المؤسسة الاستثمارية.