30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها. ويكون مسئولاً عن أعماله أمام مجلس الوزراء.