22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
يكون لمجلس الإدارة كل السلطات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة، ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بعملها. وله أن يتخذ من القرارات ما يراه ضرورياً لتحقيق أغراضها.وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها.ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية، والتي لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها:1- حصول المؤسسة على أية قروض؛ داخلية كانت أو خارجية.2- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير، وتملك شركات قائمة، أو المساهمة فيها.