22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
يرفع مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً شاملاً عن أنشطة المؤسسة من جميع الوجوه، مشفوعاً باقتراحاته وآرائه.ولمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة أن يقدم إليه تقارير عن وضع المؤسسة الفني أو المالي أو الإداري، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها.