22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة بشأن ما يجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للمؤسسة، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.