28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة بشأن ما يجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للمؤسسة، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.