27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
يمثل رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، المؤسسة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.