28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
يمثل رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، المؤسسة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.