30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل؛ بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس. كما يجتمع المجلس كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته.