27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم؛ من العاملين بالمؤسسة، أو غيرهم من ذوي الخبرة؛ لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات. ولهؤلاء الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.