22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
للمجلس أن يشكل لجاناُ، دائمة أو مؤقتة، من بين أعضائه؛ لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المؤسسة أو خارجها.